العيني

368

البناية شرح الهداية

ثلاث عطايا في سنة واحدة ، معناه في المستقبل يؤخذ منها كل الدية لما ذكرنا . وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة ، وإن كان الواجب بالعقل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة ، وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية ، وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة ، وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عمدا فهو في ماله في ثلاث سنين . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما وجب على القاتل في ماله فهو حال ؛ لأن التأجيل للتخفيف لتحمل العاقلة ، فلا يلحق به العمد المحض . ولنا : أن القياس يأباه ، والشرع ورد به مؤجلا فلا يتعداه ، ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل ، إذ هو بدل النفس ، وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية ؛ لأن الواجب الأصلي المثل ،